البهوتي

582

كشاف القناع

فكانت أسوة من سواها ( ولو ادعت ) امرأة ( أن زوجها أبانها وجحد الزوج ) دعواها ( ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها ) لاقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح . وعلم منه أنها لو كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره من وجوب طاعته ونحوها ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته ، لأنها متهمة إذن . وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل ( ولو قتلها ) أي قتل الزوج زوجته ( في مرض الموت ) المخوف ( ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ) ذكره ابن عقيل وغيره ( 1 ) . وظاهره : ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه . قال في الفروع : ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ( وحكم التزوج في مرضه ) حكمه في الصحة ( أو ) أي وحكم تزوجها في ( مرضها ) حكم التزوج في الصحة ( و ) أي وحكم تزوج إنسان بامرأة في ( مرضها أو مرضهما ولو ) كان المرض ( مخوفا ولو ) كان النكاح ( مضارة ) للورثة أو بعضهم ( حكم النكاح في الصحة في صحة العقد و ) في ( توريث كل منهما من صاحبه ) لأنه عقد معاوضة يصح في الصحة ، فصح في المرض كالبيع ، ولان له أن يوصي بثلث ماله . باب الاقرار بمشارك في الميراث أي بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض ، وأما إذا كان الاقرار من جميعهم فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم . وبيان نفس الاقرار بوارث وشروطه . فهو وإن علم مما هنا إجمالا لكنه يأتي آخر الكتاب بأوسع مما هنا ( إذا أقر كل الورثة المكلفون ولو أنه ) أي المقر الوارث ( واحد يرث المال كله ) لو لم يقر ( تعصيبا ) كأخي الميت ( أو ) يرثه تعصيبا و ( فرضا ) كأخي الميت لامه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة إذا كان ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضا ( أو ) كان الوارث يرث المال كله ( فرضا وردا ) كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين ( ولو ) كان الاقرار ممن انحصر فيهم